قرار رسمي: ضوابط جديدة لبيع وتسجيل الدراجات النارية في لبنان
صيداويات -
الجمعة 02 كانون ثاني 2026 - [ عدد المشاهدة: 89 ]

المادة الأولى: يُمنع على الشركات والمؤسسات والمعارض والتُجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية والـ ATV الجديدة صفر كلم والمستوردة المستعملة والمسجلة مسبقًا في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن يُستثنى من هذا القرار البيع الذي يجرى بين هذه الجهات.
المادة الثانية: تلتزم الجهات المحددة في المادة الأولى بتسليم خوذة واحدة للجهة الشارية، وخوذتين إذا كانت الدراجة مزوّدة، بحسب تصميمها الأصلي بمقعد خاص مُحكم الإثبات، وبمسند قدم من كل ناحية مُخصصة لتثبيت رجل الراكب.
المادة الثالثة: تكلّف قوى الأمن الداخلي متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتنظيم محاضر بحق المخالفين.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

