تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للدراسات الانتخابية» مركزها: صيدا
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للدراسات الانتخابية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17890 تاريخ 14/12/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
- المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية اللبنانية للدراسات الانتخابية»
مركزها: صيدا ــ الدكرمان ــ العقار رقم 618 ــ القسم رقم 16 و17 ــ بناية البنك اللبناني للتجارة.
غايتها:
1 ــ القاء الـمحاضرات التـثقيفية الـمتعلقة بقوانين الانتخابات.
2 ــ نشر الوعي حول حق الانتخابات.
3 ــ شرح اهمية الـمشاركة في الانتخابات.
4 ــ تدريب الـمشاركين على احتساب الاصوات الانتخابية والـمساعدة في الأعمال الانتخابية.
5 ــ العمل على الابحاث والدراسات والاستشارات الـمتعلقة بقوانين الانتخابات ونشرها.
6 ــ نشر الابحاث الـمتعلقة بالدراسات العامة الدستورية.
7 ــ توزيع كتيبات عن الـمحاضرات والدراسات والاستشارات.
على الجمعية إعلام وزارة الداخلية والبلديات وأخذ الـموافقة الخطية الـمسبقة من الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين قبل القيام بأيّ نشاط والتعاون والتنسيق معها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الهادي عثمان شحاده
محمد علي إبراهيم جوهري
ابراهيم محمد علي جوهري
باسمه محمد عثمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمد علي جوهري.
- المادة 2على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
- المادة 3- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
- المادة 4يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.