الحلبي أصدر قرارا حول انطلاقة العام الدراسي وتسجيل غير اللبنانيين بعد الظهر
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي قـرارا حول بدء أعمال التسجيل وإنطلاقة العام الدراسي 2022/2023 في المدارس الرسمية المعتمدة لتدريس غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر. وجاء في القرار :
"إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 ( النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،
بناء على القرار رقم 46 تاريخ 24/6/2022 ( بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2022/2023)،
بناء على التجربة التي اعتمدت خلال الأعوام الدراسية السابقة لتأمين فرص تعليم التلامذة غير اللبنانيين، لا سيما من بين الوافدين السوريين، في أبنية المدارس الرسمية دوام بعد الظهر،
بناء على إقتراح المدير العام للتربية،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى : تستمر المديرية العامة للتربية من خلال مدارسها الرسمية المخصصة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين، باسداء خدمة التدريس للتلامذة غير اللبنانيين ومن بينهم الوافدين من سوريا في دوام بعد الظهر للعام الدراسي 2022/2023.
المادة الثانية : تبدأ أعمال التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية المخصصة لتدريس التلامذة خلال فترة بعد الظهر من 05/10/2022 حتى 25/10/2022 ، على أن يتولى هذه الأعمال وبحسب أعداد التلامذة خلال العام الدراسي 2021/2022 مدير المدرسة / الثانوية وناظر واحد، أو ناظران اثنان في حال تجاوز عدد التلامذة الـ 300؛ أما في حال اعتماد المدرسة للتدريس في دوام بعد الظهر للمرة الأولى فتتم أعمال التسجيل بحضور المكلف بإدارة المدرسة وناظر واحد، وعند تجاوز أعداد التلامذة المسجلين الـ 300، يمكن حينئذ التواصل مع المنطقة التربوية المعنية - مديرية التعليم الإبتدائي للإستعانة بناظر إضافي وذلك وفق الأصول.
وتبدأ أعمال التدريس تدريجياً اعتباراً من 17/10/2022 لتلامذة الصف الأساسي التاسع ، وبتاريخ 18/10/2022 لتلامذة الصفين السابع والثامن من الحلقة الثالثة، وبتاريخ 19/10/2022 لتلامـــــذة الحلقتين الأولى والثانية، وبتاريخ 20/10/2022 لتلامذة الروضة التحضيرية، وفق التعليمات التي تصدر بالنسبة للمدارس الرسمية في فترة الدوام الصباحي.
المادة الثالثة: تلتزم المدرسة/الثانوية المعتمدة لدوام بعد الظهر وتحت طائلة المسؤولية، ومنذ بداية العام الدراسي إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالتلامذة المسجلين لديها وفق برنامج SIMS/NSL حصراً، وكذلك إدخال المعلومات المتعلقة بالعاملين في المدرسة/الثانوية (المدير، الناظر، المدرسين، المرشدين الصحيين، الموجهين التربويين، المتطوعات لصفوف الروضة التحضيرية، المتطوعين باسم أولياء الأمر، مسؤول المكننة وعمال النظافة).
المادة الرابعة : يتحمل مدير المدرسة/الثانوية مسؤولية أي تسجيل صوري لأي من التلامذة، ويلتزم متابعة حضورهم إلى المدرسة؛ على أن يبلغ المنطقة التربوية المعنية فوراً وخطياً بحالات الإنقطاع أو التغيب غير المبرر الذي يتجاوز عشرة أيام من التدريس الفعلي لأي تلميذ؛ وترفع المنطقة التربوية المعنية حالات الإنقطاع والغياب إلى كل من مديرية التعليم الإبتدائي أومديرية التعليم الثانوي وفق الصلاحية. كما يمتنع المدير عن التدخل في كل ما يتعلق بتأمين وسائل نقل التلامذة من المدرسة وإليها، أو السعي للتدخل بموضوع نقل التلامذة.
المادة الخامسة : تطبق المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر المنهج اللبناني وبالتالي تعتمد الكتب المدرسية الوطنية، التي تشمل مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية، الرياضيات والعلوم (شرط إعتماد كتب هذه المواد باللغة الأجنبية لصفوف الحلقتين الأولى والثانية)، التربية الوطنية والتنشئة المدنية (مع الإضافة الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء إعتباراً من العام الدراسي 2019/2020)، الجغرافيا والتاريخ، أما كتب صف الروضة التحضيري ونظراً لخصوصيتها فتوزع كما في كل عام دراسي مباشرة على المدارس المعنية، وفق أعداد التلامذة في كل منها، بواسطة منظمة اليونيسيف.
المادة السادسة : تتولى المناطق التربوية ومديرية التعليم الإبتدائي ومديرية التعليم الثانوي متابعة كل ما يتعلق بشؤون التلامذة غير اللبنانيين الوافدين إلى المدارس الرسمية، وتسعى لتأمين مقاعد دراسية لهم في المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر، وذلك بحسب أماكن سكنهم ووفق القدرة الإستيعابية لهذه المدارس.
المادة السابعة : يقبل تسجيل التلامذة الجدد الذين يحملون الإفادات المصدقة المثبتة لمتابعتهم ونجاحهم في برنامج التعليم المكثّف، وكذلك الإفادات المدرسية المصدقة التي تثبت متابعتهم الدارسة خلال العام الدراسي 2020/2021 أو 2021/2022 في مدرسة نظامية لبنانية، رسمية كانت أو خاصة ؛ كما يقبل التلامذة الجدد الوافدين من الدول التي تعاني أزمة النزوح في حال عدم توافر الإفادات المدرسية المصدقة شرط تقديم بطاقات العلامات المثبتة لمتابعتهم الدراسة النظامية للصفوف كافة بإستثناء صفي الثامن والتاسع من الحلقة الثالثة التي يتوجب للتسجيل فيهما حصول التلميذ على معادلة، على أن ينظم للقادمين منهم من المدارس النظامية، سواء من المدارس اللبنانية الخاصة أو من خارج لبنان، إمتحان دخول باللغة العربية وفي المواد العلمية إذا دعت الحاجة، ويتم في ضوء نتائج هذا الإمتحان تحديد مؤهلاتهم وإمكانياتهم العلمية، وبالتالي السنة المنهجية المناسبة لهم، أو إحالتهم إلى برامج التعليم غير النظامي.
المادة الثامنة: يستوجب قبول أي تلميذ في أي من الصفوف المعتمدة في دوام بعد الظهر إبرازه أي مستند نظامي يثبت هويته، أما تلامذة صفوف الروضة التحضيرية وصفوف الحلقة الأولى، سواء كانوا من بين تلامذة المدرسة القدامى أو الوافدين الجدد، فيستوجب إبرازهم وثيقة ولادة مسجلة في دوائر النفوس، على أن يكون هدف تقديم هذه الوثيقة تحفيز أولياء الأمر على تسجيل الولادات التي حصلت على الأراضي اللبنانية، دون أن يعتبر عدم إبراز هذه الوثيقة سبباً يحول دون إلتحاقهم بالمدرسة؛ أما الانتساب إلى الصف الأساسي الأول فيستوجب أيضا بلوغ سن السادسة في 31/1/2023 ضمنا على أن يقبل في هذا الصف من تجاوز هذه السن وبلغ سن التاسعة كحد أقصى، في حين يقبل في صف الروضة التحضيري من أكمل الخمس سنوات قبل تاريخ 14/9/2022 ولم يبلغ الست سنوات والنصف، وكذلك الطفل الذي تجاوز هذه السن إذا تبين أنه غير قادر على متابعة الصف الأساسي الأول بما يتوافر لديه من مؤهلات علمية ومعلومات أكاديمية والتي يكون قد حصّلها نتيجة إلتحاقه ببرامج الطفولة المبكرة المعترف بها وهي:
" مرحلة رياض الأطفال- التعليم الرسمي أو الخاص في الدوام الصباحي مع إفادة مصدقة من المنطقة التربوية.
" صف الروضة التحضيري - التعليم الرسمي في دوام بعد الظهر المعني بتدريس غير اللبنانيين وفق الإفادة الرسمية في هذا الشأن.
" برنامج تعليم الطفولة المبكرة في مراكز المجتمعات المضيفة خارج الأبنية المدرسية الرسمية CB-ECE وفق الإفادة الرسمية في هذا الشأن من الوحدات المعنية في المديرية العامة للتربية.
أما في ما يتعلق بإعادة قبول التلامذة الذين تابعوا الدراسة خلال العام الدراسي 2021/2022 فيعتمد لقبولهم إبراز نموذج إفادة الترفيع الموحدة الخاصة بدوام بعد الظهر بعد مصادقتها من المنطقة التربوية المعنية، دون الاعتداد بأي نموذج آخر.
بالإضافة إلى المستندات التي نص عليها هذا القرار يستوجب عند التسجيل إرفاق المستندات التالية : إفادة سكن، إفادة تعريف اسم صادرة عن المختار وعليها صورة شمسية، الملف الصحي في حال توفره، نسخة عن البطاقة المثبتة لتلقي التلميذ اللقاحات.
المادة التاسعة: لا يقبل للتسجيل الطفل الذي تجاوز الثماني سنوات من العمر ولم يدخل المدرسة سابقاً، ولا يقبل أيضاً الطفل الذي انقطع عن الدراسة لمدة سنتين أو أكثر، وفي كلتا الحالتين يتم تحويل هؤلاء الأطفال إلى برامج التعليم المكثف، وذلك عبر تنظيم لوائح اسمية بكل منهم مع العمر ورقم الهاتف، يتم إيداعها المناطق التربوية المعنية وفق الأصول.
المادة العاشرة: تلتزم المدرسة / الثانوية المعتمدة لدوام بعد الظهر اعتماد تدابير السلامة العامة والسلامة المرورية، فتتخذ ما يلزم من إجراءات وقائية تضمن سلامة كل من المعلّمين والمتعلّمين، وسائر العاملين في هذا الدوام؛ ولا سيما خلال حركة دخول السيارات والحافلات المدرسية وخروجها مع بداية دوام التدريس ونهايته.
المادة الحادية عشرة : يصدر لاحقاً عن وزير التربية والتعليم العالي قرار يتضمن تحديد الأصول والإجراءات الخاصة بإدارة دوام بعد الظهر وتحديد المهام التي كانت سابقاً منوطة بوحدة إدارة وتنفيذ برنامج التعليم الشامل الملغاة".
المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام
الرابط | https://tinyurl.com/4v4fera2