صيدا سيتي

الشيخ علي محمد ياسين (أبو برهان) في ذمة الله الحاجة كلثوم ديب حجو (أم سامي) في ذمة الله رقية محمد أبو راشد في ذمة الله الدكتور السيد رفيق محمد رضا الأمين (أبو نزار) في ذمة الله الحاج يحيى عبد الحليم بدوي نصار في ذمة الله منير محمود حجازي (أبو زياد) في ذمة الله مبادىء التلقين (11) - عندما يُقدم ChatGPT إجابة، كيف يقرر ما سيكتبه في الخطوة التالية؟ زورونا بالـ Kotob Store | شو ما كان اللي ببالك من أحدث التقنيات والإلكترونيات صارت أقرب إلك كيف تآكلت الدولة في لبنان؟ فؤاد السنيورة يروي المسار من الداخل حتى الانكسار توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الصحة اللبنانية وشركة أسترازينيكا صيدا تشيع القائد في الدفاع المدني حسان حبلي بموكب حزين حسان حبلي... وداعاً حسان حبلي... خمسة وثلاثين عامًا في خدمة الوطن والمواطن بين النصيحة والتشهير: أين الحكمة؟ الصورة التي رافقتني منذ العام 2012 سما… الطفلة التي علّمتنا كيف نرى مؤسسة رجب وسهام الجبيلي تطلق منحة دراسية سنوية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) موقع صيدا سيتي يفتح المجال أمام الأقلام لكتابة حكايات المدينة لإعلانك في قسم | خاص صيدا سيتي | (أنظر التفاصيل)

الحلبي مدد التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية وحدد شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى

صيداويات - الثلاثاء 04 تشرين أول 2022

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا قضى بتمديد فترة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2022/2023 ، وحدد شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى. وجاء في القرار :
ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010  (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)، 
بناء على القرار رقم 597/م/2022 تاريخ 25/8/2022،
بناء على القرار رقم 723/م/2022 تاريخ 30/9/2022،
وتأميناً لاستكمال اعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية ،
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى : تمدد اعمال التسجيل اعتباراً من 3/10/2022 ولغاية يوم الخميس  الواقع فيه 20/10/2022 في الثانويات والمدارس الرسمية ،على ان تشمل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد من اصول لبنانية ،الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترات التسجيل السابقة ، ومن ثم في ضوء القدرة الاستيعابية ،ومع احترام مبدأ التحاق التلامذة في النطاق الجغرافي للمدرسة والتحاق التلامذة بالمدرسة الاقرب الى سكنهم، ليصار الى قبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في الحلقة الثالثة في الثانويات والمدارس الرسمية والحلقتين الاولى والثانية والروضات في المدارس الرسمية ، شرط التقيد بالاولويات التالية :
أ‌-    التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدراس الرسمية - دوام صباحي منذ أكثر من خمس سنوات دون انقطاع ولديهم افادات مدرسية مصدقة ومبررة من المنطقة التربوية /مديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه وفق الاصول.
ب‌-    التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للاونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا .
ج‌-    التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني ازمة النزوح .
د - أشقاء التلامذة غير اللبنانيين المحددين في الفقرة (أ ) من هذه المادة في مرحلة الروضة حصراً ،شرط عدم التشعيب،وشرط التزام ادارة المدرسة بحفظ المستندات الثبوتية العائدة لهم والتي تبين وجود أشقائهم في المدرسة ذاتها لهذا العام الدراسي، وايداعها المنطقة التربوية فور انتهاء اعمال التسجيل.
هــ -   يمكن للثانويات الرسمية قبول تلامذة غير لبنانيين في مرحلة التعليم الثانوي حصراً شرط توفر المقعد الشاغر في صفوف الاول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي.
المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين ،على رغم مراعاة الاولويات المحددة اعلاه الا في الصفوف القائمة اصلاً التي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة اللبنانيين فيها عن العشرة تلامذة ،مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب ،
اما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية لاعتماد الصف وفق الاصول فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى ،اوالادنى مباشرة في المدرسة نفسها،او يقفل الصف وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي للمدارس الرسمية.
المادة الثالثة: لا يجوز لاي سبب من الاسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين في مرحلة الروضات ومرحلة التعليم الاساسي بحلقاته الثلاث ، من الدوام المعتمد لتدريسهم بعد الظهر او من المدارس الخاصة الى الثانويات والمدارس الرسمية/ الدوام الصباحي.
المادة الرابعة: يتحمل مدير المدرسة/الثانوية مسؤولية تسجيل اي تلميذ غير لبناني دون الالتزام بكامل الشروط المحددة في هذا القرار .
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام
الرابط | https://tinyurl.com/mry8ptx4


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1010490720
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2025 جميع الحقوق محفوظة