صيدا سيتي

هذه المدارس ستقفل غدًا الأربعاء حدادًا على أرواح الشهداء خليل المتبولي: جاري العزيز… رحل! النشرة الاقتصادية | صباح الثلاثاء 18-11-2025 عفاف محمد سلامي في ذمة الله الحاج صلاح علي عفارة في ذمة الله أسامة غازي المصري في ذمة الله رأفت محمد عزي في ذمة الله الدكتور أحمد محمد سليمان البكر في ذمة الله السفير عبد المولى الصلح ينعى الراحل محمود محمد بشير الصلح رحمه الله الحاجة ناديا أنيس حبلي في ذمة الله سناء الهبش (زوجة سامي طه) في ذمة الله الدكتور المهندس محمود محمد بشير الصلح في ذمة الله الشيخ محمد علي قطب | سيرة داعية ومفكر صيداوي راقب أفكارك السلبية فور ظهورها رابطة آل البابا تنتخب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة د. محمد نزيه بدر الدين الشماع في ذمة الله دون نواياك صباحًا تعميم لوزارة التربية حول سلامة النقل صدور كتاب جديد للدكتور خالد الكردي يرصد العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) تطلق دراسة ميدانية حول المياه والمجتمع في صيدا بموافقة البلدية

الرئيس عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

صيداويات - الخميس 12 أيار 2022

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9129 تاريخ  12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
ونص المرسوم على الاتي:

"المادة الأولى: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1-بالنسبة للاجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000  ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.

2-بالنسبة للاجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000  ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثانية : تضاف الى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1-    بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).
2-بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.
المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946 .
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022."

المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام 

الرابط | https://tinyurl.com/y9phab3h


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1008311889
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2025 جميع الحقوق محفوظة