صيدا سيتي

الحاج محمد عثمان الظريف في ذمة الله علي جبر أبو الكل في ذمة الله المربي الحاج عز الدين الزعتري (زوجته المربية هلا كاعين) في ذمة الله ما الذي يدفع الإنسان للتحرك؟ التفسير السلوكي للدافعية مريم أحمد البعاصيري في ذمة الله الماجستير بامتياز للمحامي زين أسامة أبو ظهر فرصة إستثمارية | عدة فرن كاملة للبيع والمحل للاستثمار الحاج بشير محمد النقيب في ذمة الله الحاجة دلال ديب أبو زينب (أرملة الحاج أحمد الغول) في ذمة الله خالد إبراهيم الديماسي في ذمة الله نحو بيئة جامعية مُحفِّزة للابتكار: قراءة تربوية نقدية في تجارب دولية مقارنة صيدا تفوز بلقب عاصمة الثقافة والحوار لعام 2027 نضال وتضحيات أبناء صيدا في سبيل التحرر والاستقلال... ودعوات لإقامة جدارية تخليدًا لذكرى شهداء الاستقلال خليل المتبولي: جاري العزيز… رحل! موقع صيدا سيتي يفتح المجال أمام الأقلام لكتابة حكايات المدينة لإعلانك في قسم | خاص صيدا سيتي | (أنظر التفاصيل)

الرئيس عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

صيداويات - الخميس 12 أيار 2022

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9129 تاريخ  12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
ونص المرسوم على الاتي:

"المادة الأولى: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1-بالنسبة للاجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000  ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.

2-بالنسبة للاجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000  ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثانية : تضاف الى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1-    بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).
2-بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.
المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946 .
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022."

المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام 

الرابط | https://tinyurl.com/y9phab3h


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1008983209
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2025 جميع الحقوق محفوظة