صيدا سيتي

مشروع الضم والفرز في منطقة شرق الوسطاني لمدينة صيدا يتفاعل استبدال ثقافة الدلال المطلق بثقافة الامتنان مواعيد الأطباء في مستوصف حكمت ورضا البزري الخيري (HRB) جميلة علي حسين (زوجها الأستاذ محمد عفيف البوظ) في ذمة الله ليست كل الأخطاء تُعالج بـ "العقاب".. فمن أيّ الآباء أنت؟ فحص مجاني لمكونات الجسم في مركز الاستجابة الطبي بإشراف نوال غزاوي محاضرة توعوية حول فيروس H3N2 في سينما إشبيلية الشاب عبد الله جهاد عدلوني في ذمة الله الحاج رشيد محي الدين قصابية في ذمة الله النهضة.. هل هي "بضاعة" نشتريها أو "إرادة" نبنيها؟ الانتهاء من صب السقف الأخير لمركز وقف الفرقان - الهلالية محمد فتحي فهمي السيد مجاهد في ذمة الله خمسُ قواعد لسيادةِ التأثير.. حين تصبحُ القيادةُ خُلقاً قبل أن تكون منصباً الدكتور خليل شحادة عباس في ذمة الله 5 مفاهيم تربوية أربكت الأهل أكثر مما أفادتهم الشباب واختصاص جديد أحذية أمان مخصصة للمطاعم - خطوتك نحو السلامة المشكلة تبدأ هنا… ليست كل الأمهات سواء تأسيس جمعية «نادي مربي الطيور اللبناني» في صيدا

الرئيس عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

صيداويات - الخميس 12 أيار 2022

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9129 تاريخ  12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
ونص المرسوم على الاتي:

"المادة الأولى: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1-بالنسبة للاجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000  ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.

2-بالنسبة للاجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000  ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثانية : تضاف الى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1-    بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).
2-بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.
المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946 .
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022."

المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام 

الرابط | https://tinyurl.com/y9phab3h


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1012065618
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة