صيدا سيتي

بلدية صيدا تطلق الجولة الثانية من حملة سلامة الغذاء هيثم توفيق خاسكية في ذمة الله شرطة بلدية صيدا تمنع استيفاء رسوم موقف غير قانونية على الكورنيش البحري محمد أحمد الغرابلي في ذمة الله كمال رامز غندور في ذمة الله الحاجة خيرو مصطفى بياعة (زوجة الحاج محمد مزين) في ذمة الله هاني محمد فيصل قصير في ذمة الله الحاجة رمزية فاعور فاعور (أرملة إبراهيم شاهين) في ذمة الله السفير الباكستاني سلمان أطهر من دارة علي محمود العبد الله في عكار: باكستان حريصة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه محمد فضل كرشت وخاتون إبراهيم سلمى في ذمة الله الدورة الصيفية 32: نلتقي لنرتقي - بإدارة جمعية سنابل البشرى محل للإيجار في صيدا إعلان هام من بلدية صيدا إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد آلية التواصل وتقديم الشكاوى لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي مشروع دوبلكس فاخر في مجدليون: ٨ وحدات سكنية بمواصفات استثنائية انضم إلى قناة صيدا سيتي (واتساب) لمتابعة الأخبار والوفيات VVIP & Business Taxi | 03535183 - 70938692 - 07727089 عرض إعلاني (أنظر التفاصيل)

الرئيس عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

صيداويات - الخميس 12 أيار 2022

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9129 تاريخ  12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
ونص المرسوم على الاتي:

"المادة الأولى: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1-بالنسبة للاجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000  ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.

2-بالنسبة للاجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000  ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثانية : تضاف الى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1-    بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).
2-بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.
المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946 .
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022."

المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام 

الرابط | https://tinyurl.com/y9phab3h


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1024995126
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة