صيدا سيتي

النائب الدكتور أسامة سعد يستقبل مسؤول منطقة صيدا في أمن الدولة مؤسسة الحريري ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي والقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي كريم الغربي يحصد ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد بتخرجه مهندسًا النائب البزري يتفقد موقع الغارة في البوابة الفوقا ويؤكد أن صيدا ستبقى حاضنة للجنوب بسام إبراهيم عبد الهادي (أبو عماد) في ذمة الله شهيدان في استهداف مسيرة معادية سيارة قرب البوابة الفوقا في صيدا رئيس المنطقة التربوية جنوبًا: إنجاز الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة من جونية إلى المتوسط.. رحلات بحرية تعيد اللبنانيين إلى البحر وهذا ما ينتظرنا بيان صادر عن بلدية صيدا إثر اجتماع مع فعالياتها السياسية التعلم المستمر أم الشهادة؟ بحضور النائب الدكتور أسامة سعد... اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري تعقد اجتماعها الدوري في صيدا بهية الحريري تعزي عائلات شهداء الجيش وتنقل إليهم تعازي الرئيس سعد الحريري الحاجة فاتنة توفيق الناطور (أرملة سمير مكي) في ذمة الله الحاجة المربية سهام محمد رشيد البوبو في ذمة الله الحاجة أمال حماده حرامي (أرملة الحاج محمد العباسي - أبو رامي) في ذمة الله الدكتور طلال أحمد أبو جاموس (أبو أحمد) في ذمة الله ماهر محمد دراج (أبو محمد غنوم) في ذمة الله مع Fastoo Delivery نوصل طلباتك بسرعة، أمان، واحترافية حسن زكريا أبو عقدة في ذمة الله مبارك افتتاح عيادة الدكتور محمد عمر يوسف حنينه الخاصة لجراحة العظام والمفاصل

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات - الخميس 02 أيلول 2021

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1023516244
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة