صيدا سيتي

كل يلي عليك تختار والتوصيل مجاني علينا بهية الحريري تستقبل وفد المبادرة الصيداوية لإقرار قانون العفو العام ورفع المظلومية تسطير محضر ضبط رمي نفايات عشوائي بحق مطعم في صيدا لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا تصدر بيان تكلفة الاشتراكات الكهربائية لشهر تموز 2026 حجازي استقبل مرجان وبحثا تعزيز التعاون لإطلاق مشاريع تنموية مشتركة مقتل شخص بإطلاق نار في الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة كيف يربي المرء نفسه عندما يفتقد المربي؟ حين يضيق الصدر بلا سبب ظاهر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو يزور بلدية صيدا ويبحث مع رئيسها أوضاع المدينة وسبل دعمها بهية الحريري تلتقي رئيس جامعة LAU شوقي عبد الله وتزور الجناح الجديد لـ أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني الحاج حسن حسين الكلش في ذمة الله الحاجة غزالة محمد العاكوم (أم محمد) في ذمة الله الحاج أحمد شحادة السعدي في ذمة الله بناية الجزائر... شهادة نجاة ووجع لا ينسى النائب البزري يلتقي وفد المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية وإقرار العفو العام الدكتور بسام حمود يلتقي وفد المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية وإقرار العفو العام الشامل صيدا والجنوب… علاقة لا تشوه بحملة ولا تمحى بجملة الحاجة هنية عاطف صادق (زوجة الأستاذ المحامي محمود كبابجي) في ذمة الله الحاج المهندس محمد وليد يوسف المصري (الملقب بالشياح) في ذمة الله انضم إلى مجموعة أخبار صيدا سيتي (واتساب) لمتابعة الأخبار والوفيات

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات - الخميس 02 أيلول 2021

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1028359807
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة