صيدا سيتي

الحاجة كفاح نايف رضا (زوجها علي المكاري) في ذمة الله الإقامة الذهبية في بلد الودائع المنهوبة بهية الحريري تستقبل قطاع النقابات العمالية في المستقبل برئاسة ماجد سعيفان أسامة سعد يشارك في تشييع المناضل منير محمد الصياد بلدية صيدا ترفض ابتزاز معمل النفايات للمدينة: إخبار أمام مدعي عام الجنوب وبلاغ في المخفر بانتظار حسم القضاء الدكتور بسام حمود: إغلاق معمل فرز النفايات جريمة بيئية، والسكوت عنه جريمة أكبر البزري: إقفال مركز معالجة النفايات جريمة بيئية واعتداء على المدينة وأهلها الحاج الأستاذ إبراهيم أحمد السالم (أبو عماد) في ذمة الله إقفال معمل المعالجة: يراكم النفايات في شوارع صيدا... وتساؤلات عن دور القوى السياسية وفد الاتحاد العام لعمال فلسطين - فرع لبنان يلتقي رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا لبحث تعزيز التعاون ومواكبة تداعيات العدوان على لبنان الدكتور بسام حمود يستقبل وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا أحمد عثمان ناصر في ذمة الله الحاج نمر علي السقا (أبو علي) في ذمة الله القائد منير محمد الصياد (أبو هيثم) في ذمة الله Cedar Waves ترسو في مرفأ اللاذقية في أول رحلة سياحية بين لبنان وسوريا عمر علي فخرو الحلبي في ذمة الله الحاج خالد نظمي شبايطة (أبو محمد) في ذمة الله الحاجة رسمية علي سرية (أم منير) في ذمة الله الحاج نبيل حسن أبو الخير في ذمة الله تهاني وفيق بتكجي (زوجة حسن حبلي) في ذمة الله

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات - الخميس 02 أيلول 2021

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1025249508
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة