صيدا سيتي

حماية الأطفال على الإنترنت: هل يحذو لبنان والعالم العربي حذو بريطانيا وأستراليا؟ حملة تبرع بالدم من تنظيم بلدية صيدا و Rotaract صيدا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني النائب البزري: نأمل أن تنعكس التطورات الإيجابية في المنطقة على لبنان بعودة الأهالي وانسحاب الاحتلال وبدء الإعمار الحاجة خالدية محمود أبو الخير (أم غسان - أرملة الحاج حسين أبو الخير) في ذمة الله إعلان هام من بلدية صيدا إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد نحو 1900 عائلة نازحة في مخيمات صيدا تواجه الاكتظاظ وشح الخدمات النقيب محمد فتحي السعدي والملازم هيثم غوطاني في ذمة الله توقيف شخص بتهمة القيام بأفعال منافية للآداب في صيدا مبارك افتتاح عيادة د. علي مصطفى منصور - طبيب صحة عامة اغتيال أحد كوادر حركة فتح في عين الحلوة وحالة من التوتر تسود المخيم نادر صالح سليم حمود في ذمة الله الحاج إبراهيم مصطفى النقيب (الريس أبو أحمد) في ذمة الله فلسفة العطاء: كيف يسعد الشباب بالعمل التطوعي؟ محمد حامد حبيب في ذمة الله الحاجة ثريا محمد السيد (أرملة الحاج زهير النقوزي) في ذمة الله الحاج رياض أحمد ناجيا في ذمة الله آلية التواصل وتقديم الشكاوى لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الحاج محمد أديب حامد فاعور (أبو أيمن) في ذمة الله الشهرة... هل هي غاية أو نتيجة؟ الحاجة فاطمة محمود رنو (أرملة الحاج فهد حسنين) في ذمة الله

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات - الخميس 02 أيلول 2021

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1024078896
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة