صيدا سيتي

الحاجة رقية محمد حمودة (أم محمد - أرملة الحاج قاسم كعكوش) في ذمة الله حماية الصوت الحر: أهمية الهوية المجهولة عبر الإنترنت في بيئات الرقابة الرقمية دليل شامل لشريط المهام (Windows 11 Taskbar): المميزات، الأيقونات، وأهم الإعدادات أهمية الاتساق والدقة في بناء الهوية المهنية عبر منصات التواصل الرقمي هل حان الوقت لتطوير الواجهة البحرية في صيدا وإنشاء مرسى سياحي حديث؟ بيان صادر عن نقابتي الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية بخصوص اقتراح قانون جديد للإعلام نادي أشمون الرياضي - صيدا يحلق إلى التصفيات النهائية للدرجة الثالثة بثلاثية مستحقة أسامة سعد يتقدم باقتراح قانون قيم العدالة في تجريم العنصرية الصهيونية النائب البزري يتابع مشاريع البنية التحتية في صيدا: انطلاق الفايبر أوبتك وصيانة طريق سينيق بلدية حارة صيدا تشكر مؤسسة الحريري والرئيس الحريري على مبادرة توزيع مساعدات غذائية للنازحين من قرى الجنوب نزار الرواس يهنئ النادي الرياضي بإحرازه بطولة لبنان بالسلة مؤسسة الحريري نظمت اللقاء الرابع حول التجربة المصرية الأهلي صيدا يحتفظ ببطولة لبنان لفرق الرجال بكرة الطاولة للدرجة الأولى بإحرازه اللقب لعام 2026 للمرة الرابعة على التوالي مؤسسة الحريري تواصل توزيع المساعدات المقدمة من الرئيس سعد الحريري لأهلنا النازحين اليوم الصحي المفتوح في بلدية صيدا - الجمعة 7 آب 2026 ثلاثة عقارات كاشفة البحر للبيع أو للمقايضة في زيدانية البدر، مجدليون - صيدا محل للبيع بمساحة تبلغ تقريبًا 65 مترًا مربعًا - كوع الخروبي كل يلي عليك تختار والتوصيل مجاني علينا انضم إلى مجموعة أخبار صيدا سيتي (واتساب) لمتابعة الأخبار والوفيات VVIP & Business Taxi | 03535183 - 70938692 - 07727089

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات - الخميس 02 أيلول 2021

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1029070953
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة