صيدا سيتي

شرطة بلدية صيدا تمنع استيفاء رسوم موقف غير قانونية على الكورنيش البحري محمد أحمد الغرابلي في ذمة الله يوم صحي في بلدية صيدا النائب البزري يلتقي الصحافيين الهواري والمسلماني ويؤكد دعم المبادرات الإعلامية الهادفة كمال رامز غندور في ذمة الله سمير محمد العبد في ذمة الله الحاجة خيرو مصطفى بياعة (زوجة الحاج محمد مزين) في ذمة الله هاني محمد فيصل قصير في ذمة الله الحاجة رمزية فاعور فاعور (أرملة إبراهيم شاهين) في ذمة الله الحاجة هالة شكري غزال (زوجة يوسف حمود) في ذمة الله السفير الباكستاني سلمان أطهر من دارة علي محمود العبد الله في عكار: باكستان حريصة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه محمد فضل كرشت وخاتون إبراهيم سلمى في ذمة الله فؤاد فخر أرناؤوط (أبو زياد) في ذمة الله الدورة الصيفية 32: نلتقي لنرتقي - بإدارة جمعية سنابل البشرى محل للإيجار في صيدا عمرة شهر تموز 2026 إلى بيت الله الحرام - فقط 330 دولار إعلان هام من بلدية صيدا إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد آلية التواصل وتقديم الشكاوى لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي مشروع دوبلكس فاخر في مجدليون: ٨ وحدات سكنية بمواصفات استثنائية انضم إلى قناة صيدا سيتي (واتساب) لمتابعة الأخبار والوفيات

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات - الخميس 02 أيلول 2021

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1024860003
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة