صيدا سيتي

بهية الحريري اطلعت من جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا على تحضيراتها لأنشطة الموسم الصيفي ضمن لقاءات الأبجدية الدستورية... قراءات في التجارب العالمية: مؤسسة الحريري نظمت اللقاء الثاني عن التجربة الدستورية الأميركية رحلة Cedar Waves بين زيتونة باي والبترون... تجربة رائدة تستحق الدعم جهاد فهد الجمل في ذمة الله Lashes By Hiba - For appointment: 71273920 النائب البزري يلتقي وفد جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا محمد سليم محي الدين شبيب في ذمة الله رحلة بحرية إلى البترون نظمتها Cedar Waves وباسيل في استقبالها ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري تخرج دفعة الثبات والأمل الحاجة لطفية عبد الغني النوفل (أرملة الحاج أحمد نوفل) في ذمة الله الحاجة عفاف محمد توفيق القبرصلي (أرملة الحاج عز الدين أبو ظهر) في ذمة الله محمد عبد اللطيف الأتب في ذمة الله ثلاثة عقارات كاشفة البحر للبيع أو للمقايضة في زيدانية البدر، مجدليون - صيدا بيان عن جدول مواعيد رش المبيدات لمكافحة البعوض وتصدر إرشادات وقائية للمواطنين والمؤسسات جاهز تكون سبب في إنقاذ حياة شخص؟ آلية التواصل وتقديم الشكاوى لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي انضم إلى مجموعة أخبار صيدا سيتي (واتساب) لمتابعة الأخبار والوفيات VVIP & Business Taxi | 03535183 - 70938692 - 07727089 لإعلاناتكم التواصل معنا واتساب: 03988416

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات - الخميس 02 أيلول 2021

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1027017370
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة