صيدا سيتي

​لماذا يشعر الإنسان أحياناً أنه غريب… حتى بين الناس الذين يحبهم؟ المديرية العامة للدفاع المدني شيعت الشهيدين نورا وجابر في سرايا صيدا وفد من مقاصد صيدا زار رئيسة الجمعية في بيروت مهنئًا بانتخابها لجنة الصحة في بلدية صيدا تتابع خطتها لمكافحة القوارض في صيدا القديمة وتدعو المواطنين للحفاظ على التجهيزات بلدية صيدا تطلق حملة شاملة لتشحيل الوسطيات وتنظيفها من النفايات لجنة المولدات في بلدية صيدا تلتقي القاضي الزين: ملاحقة لمخالفي التسعيرة وتوقيع تعهد من كل صاحب مولد بالالتزام بلدية صيدا تُطلق حملة أمنية لقمع مخالفات الدراجات النارية وضبط فوضى السير في المدينة عبد العزيز محمد عز الدين البوبو في ذمة الله المنبر البلدي في صيدا : لتعزيز جهوزية البلدية والمساءلة في ملف النفايات وتنظيم الفوضى الحضرية مسيرة معادية تستهدف سيارة جانب ملعب صيدا البلدي بشير عبد العزيز حاسبيني في ذمة الله سليم يوسف الخطيب الخالدي (أبو كرم) في ذمة الله ليلة صامتة (قصة قصيرة) المربية الفاضلة الأستاذة هدية صبحي السبع أعين في ذمة الله لماذا أصبح كثير من الناس متعبين رغم أن حياتهم أسهل من أي وقت مضى؟ العميد مصطفى البركي... الإنسان المثقف وصاحب السيرة الطيبة من ذكريات موقع صيدا سيتي (6) دورة تعليمية لطلاب الثالث ثانوي في صيدا والجوار مشروع دوبلكس فاخر في مجدليون: ٨ وحدات سكنية بمواصفات استثنائية بلدية صيدا تطلق استمارة خاصة بأبناء مدينة صيدا المسجلين ضمن سجلات النفوس حصرًا

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات - الخميس 02 أيلول 2021

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1020854140
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة